الفيض الكاشاني
761
الوافي
24936 - 6 ( الكافي 7 : 98 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 285 رقم 1032 ) ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عبد اللَّه بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها ، قال « هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم » . 24937 - 7 ( التهذيب 9 : 286 رقم 1034 ) ابن فضال ، عن ابن بقاح ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال « للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس » . 24938 - 8 ( التهذيب 9 : 286 رقم 1035 ) عنه ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السّلام « في زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب » . 24939 - 9 ( التهذيب 9 : 286 رقم 1036 ) عنه ، عن ابن بقاح ، عن مثنى ، عن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : امرأة تركت زوجها وأبويها ، قال « للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس » . 24940 - 10 ( الكافي 7 : 113 ) محمد ، عن أحمد والعدة ، عن سهل ، عن السراد